السؤال:
هل يجوز
للمسلم أن يحج عن غيره مِمَّن ليس بقريب له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
نعم، يجوز ذلك؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-
لم يستفصل عن درجة القرابة للذي سمعه يقول: "لَبَّيْكَ عَنْ
شُبْرُمَةَ"، فقَالَ -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ شُبْرُمَةَ؟)، قَالَ: "أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي"، قَالَ: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟)، قَالَ: "لا"، قَالَ: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني)، فلم يستفصل -صلى الله عليه وسلم- عن درجة
القرابة، فدل ذلك على صحة الاستنابة ولو كانت القرابة بعيدة، وكلنا من أبناء آدم
ثم من أبناء نوح، فالباب واسع، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أهل مصر: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ،
فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا) (رواه مسلم)، فالرحم مِن أيام هاجر -رضي الله عنها- أم إسماعيل، فهذه رحم بعيدة جدًّا، ومع
ذلك سماها النبي -صلى الله عليه وسلم- رحمًا؛ فلا مانع إذن مِن الحج عن الغير.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com