السؤال:
هل المحرم الذي انتهى من السعي يجوز له أن يحلق لنفسه أو يحلق لمحرم غيره؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
نعم يجوز له ذلك؛ لأن
الله -تعالى- قال: (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ) (الفتح:27)، فالأصل أنه هو الذي
حلق، ويقال: إنه حلق ولو لم يباشر بنفسه حلق رأسه كما تقول حلق النبي -صلى
الله عليه وسلم- رأسه، يعني: أعطى الحلاق رأسه ليحلقها، فما جاز أن يفعله به غيره
جاز لنفسه، ولا دليل على المنع.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com