السؤال:
زنى رجل
بامرأة فكان الحمل من ذلك ثم بدا لهما أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا شرعيًا فهل يجوز
ذلك؟ وإلى من ينسب هذا الطفل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
فلا يجوز لهما أن يتزوجا حتى تضع الحمل؛ لأن هذا
ابن زنا شرعًا ينسب إلى أمه وقانونًا في الأوراق ينسب كأنه لقيط، يجعل في ملجأ أو
نحو ذلك.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com