السؤال:
إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة وعلم وهو في الصلاة فهل يقطع صلاته أم يتم
مع عدم قدرته أو عجزه عن خلع ثوبه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالأظهر -والله أعلم-
أنه إذا كانت عورته ستنكشف إذا خلع ثوبه، وكان عاجزًا بسبب كشف العورة -لا لمجرد
أنه محرج أو مكسوف- فالأقرب أنه يتم صلاته، والمسألة فيها خلاف بين العلماء بين من
قائل: بالشرطية المطلقة فالصلاة باطلة، ومنهم من يقول: بالوجوب فقط فالصلاة صحيحة
مع الإثم إذا كان عالمًا وغير آثم إذا لم يكن عالمًا، ومنهم من يقول: شرط مع العلم
والقدرة وهذا هو الصحيح فإذا كان عاجزًا لم يقطع الصلاة؛ لأن الصلاة انعقدت، ولا
يجوز له أن يقطعها إذا كانت فريضة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com