الخميس، ٢٤ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل للخاطب الحق في استرداد ما أهداه لمخطوبته عند فسخ الخطبة

هل للخاطب الحق في استرداد ما أهداه لمخطوبته عند فسخ الخطبة
الاثنين ١٥ مارس ٢٠١٠ - ٢٠:٢٠ م
14

السؤال:

تقدم شاب لخطبتي، وقبل الإعداد للخِطبة تردد شيئًا ما، وبعد ذلك اتصل وقال: إنه موافق، وفي يوم الخطبة قدم خاتمًا ومحبسًا، وقال: إنها هدية، وبعد حفل الخطبة بيوم رجع عن خطبته، ويريد أن يسترد الشبكة التي قدمها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فظاهر الكلام على قدر السؤال أنه لا يستحق استرداد هذه الهدية، وإذا صرح بأنها هدية فليس له أن يطلب استردادها إلا لو كان الرجوع من طرف المرأة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) (متفق عليه)، وهذا يدل على تحريم العود في الهبة، هذا إذا كان هناك تصريح بأنها هدية.

أما إذا قال: إنها شبكة وسكت، وكانت عرفـًا ليست مما يهدى، بل هو غالبًا مما يشترط ويتفق عليه؛ فهذا جزء من المهر عرفـًا، فإذا حصل رجوع عن الخطبة سواء من طرفه أو من طرفها فله حق في استرداد الشبكة.

أما الشيء اليسير الذي يكون عرفه أنه هدية وأنه ليس هو الشبكة المعتادة أو ليس هو شبكة أمثالها؛ فليس له حق في استرداده، وكذلك ما صرح بأنه هدية حتى ولو بلغ ما بلغ؛ فلو صرح فالتصريح مقدم على العرف، ومقدم على المسكوت عنه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية