الخميس، ٢٤ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٢ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

صلاة الكسوف إذا كان جزئيًّا أو لا يُرى بالعين المجردة

صلاة الكسوف إذا كان جزئيًّا أو لا يُرى بالعين المجردة
الاثنين ٢٢ مارس ٢٠١٠ - ١٤:٠٢ م
9

السؤال:

ما حكم صلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر في حالة ما إذا كان الخسوف جزئيًّا أو ضئيلاً لا يُرى بالعين المجردة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما إذا كان الكسوف جزئيًّا؛ فما دام قد ظهر ذهاب لجزء من قرص الشمس أو ذهاب لجزء من قرص القمر جليًّا واضحًا فتشرع صلاة الكسوف؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ؛ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا) (متفق عليه)، يعني إذا كسفت الشمس أو القمر، والكسوف والخسوف كل منهما يطلق على الآخر، ولا يلزم تخصيص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس.

وأما إن كان لا يُرى بالعين المجردة؛ فلا يُسمى كسوفـًا؛ فالكسوف ظاهرة لا تحتاج إلى تلسكوبات، فلا معنى لوصفه بأنه لا يُرى بالعين المجردة، فالأمر ليس مبنيًا على الحسابات، ولا على إخبار أنه سيكون هناك كسوف في بلد ما وهو ليس في بلدنا مثلاً، فلا تُشرع صلاة الكسوف إلا إذا رؤي بالعين المجردة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية