السؤال:
هل يجوز للناذر الأكل من الشيء المنذور لو كان شاة مثلاً؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالشيء المنذور عند
جماهير أهل العلم لا يجوز أن يأكل منه الناذر، بل عليه أن يخرجه كله للفقراء؛ لأنه
نذره لله، فيخرج في مصارف الزكاة ونحوها من الفقراء والمساكين، ولا يأكل هو
ولا أهله منه شيئًا.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com