السؤال:
ما حكم الطلاق عبر المحمول كتابة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالطلاق بالكتابة واقع
كالواقع باللسان؛ لأن القلم أحد اللسانين، فهو كالقول، وقد أرسل النبي -صلى الله
عليه وسلم- رسالات مكتوبة إلى ملوك الأرض أقام عليهم الحجة بها، فالحجة تقوم
بالكتابة كما تقوم بالقول، وهي قول في الحقيقة، فمن كتب لامرأته: أنتِ طالق،
واعترف بذلك، ولم يقصد مثلاً شيئًا آخر كتقليد خط أو تحسينه -إذا قامت قرينة على
ذلك-؛ فقد وقع الطلاق، وكذا إن كتب رسالة عبر المحمول واعترف بأنه كتبها
فقد وقع الطلاق.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com