السؤال:
رجل قال لزوجته: "أنتِ طالق ثلاثًا"، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا قال لها:
"أنتِ طالق ثلاثًا"، فبهذا اللفظ تكون طلقة واحدة، أما إذا قال لها:
"طالق وأنتِ طالق أنتِ طالق"، فهذا يُسأل عن نيته: إن كان ينوي التأسيس
-أي: تأسيس طلقات جديدة- فهي طلقات جديدة، وإن كان ينوي تأكيد الكلام فهي طلقة
واحدة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com