الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

تخصيص أحد الأبناء بالهبة على سبيل المكافأة على الجَميل

تخصيص أحد الأبناء بالهبة على سبيل المكافأة على الجَميل
الأحد ١١ أبريل ٢٠١٠ - ١٥:٢٧ م
8

السؤال:

أب رزقه الله بنين وبنات، وكان رزقه كفافـًا، أحد الأبناء وسع الله عليه في المال، فأرسل إلى أبيه أموالاً وساعده كثيرًا في الإنفاق على إخوته، أحب هذا الوالد أن يكافئ ابنه فكتب له عقد بيع قطعة أرض في غياب الأبناء جميعًا وكان إذ ذاك بالخارج، وأرسل له أبوه عقد البيع وشهد على العقد شاهدان، وأمه كانت حاضرة.

مات الأب، وبعد أعوام احتاج الأبناء أن يقسموا الأرض بعد تضاعف الثمن، بعد ذلك أخرج لهم أخوهم هذا العقد، فغضبوا جدًّا، وبعد مشاكل كثيرة اجتمعوا عند نصارى حكموا بينهم بأن يأخذ الابن من قطعته ثلاثين ألفًا، وباقي الميراث كله يقسم على الجميع، قطعة الأرض كانت تساوي أكثر من تسعين ألفًا، بعد ذلك باعوا الأرض كلها، ثم أخرجوا الثلاثين ألفًا وقسموا باقي الميراث بما فيها باقي قطعة أخيهم على الجميع. فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كانت قيمة الأرض وقت الهبة -الذي سماه بيعًا، وهو في الحقيقة هبة- تساوي ما أعطاه الابن لأبيه صحَّ هذا العقد، وهو بيع هبة صحيح حال الحياة بسبب معين كان مكافأة له على ما قدم، وليس أنه هبة محضة؛ إنما كان يكافئه على ما صنع مما لم يكن يلزمه؛ فإذا كان الأمر كذلك فالأرض كلها له.

أما إذا كانت هناك محاباة لهذا الابن بأن كانت قيمة قطعة الأرض وقت الهبة أضعاف ما أنفق ذلك الابن؛ فهذا جور وظلم ينبغي أن يُرد، أو على الأقل يُرد ما زاد على ما أنفقه بالتقريب، فلو كانت قطعة الأرض في ذلك الوقت كانت تساوي ثلاثين والابن كان أرسل خمسة عشر؛ فيكون له نصف قطعة الأرض؛ لأن الأب وهب له ذلك مكافأة له وردًّا للجميل، وهذا مما يشرع، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني)، ولا يقال هنا أن الأب ظلم في العطية بين الأولاد؛ بل هو في الحقيقة إنما يعطي من أعطاه ويكافئ على الجميل -والله أعلم-.

وأما كونهم يذهبون إلى نصارى ليتحاكموا عندهم؛ فهذا من التحاكم إلى الطاغوت -والعياذ بالله-؛ لأنهم لا يحكمون بشرع الله -تعالى-.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية