السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة للجد والعم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأما الجد فلا، ونقل على
ذلك الإجماع، إلا أن يكون غارمًا فيعطيه من باب الغارمين لا من باب الفقراء
والمساكين؛ لأنه يلزمه نفقته.
وأما العم؛ فيُنظر إن
كان وارثـًا أم لا؟ فإن كان المُزكي يرث عمه؛ لأنه ليس له وارث سواه؛ فيجب عليه أن
ينفق على عمه، ولا يتركه محتاجًا وهو عنده مال يكفيه؛ لأنه ممن تلزمه نفقته؛ لقول
الله -عز وجل-: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)
(البقرة:233).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com