الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها

هل للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها
الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠١٠ - ١٥:٢٢ م
16

السؤال:

هل للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج عليها؟ وإن وافق ثم خالف بعد الزواج فما عليه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فعلى الراجح من أقوال العلماء أن للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) (متفق عليه)، وهذا شرط لها فيه منفعة، ولا يحرِّم عليه حلالاً، بل يعطيها حق الفسخ أو الطلاق إذا تزوج عليها وخالف ما وعد به كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعلي حين استأذنه في الزواج على فاطمة: (إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ؛ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّى يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا) (متفق عليه)، وقد كان الشرط هنا عُرفيًا على الراجح لا أن المسألة على الخصوص بفاطمة -رضي الله عنها- دون غيرها؛ هذا أصح الأقوال وإن كان من أهل العلم من يمنع صحة الشرط ولا يوجب الوفاء به؛ لأنه منافٍ لإطلاق العقد، والصحيح أن الذي يَبطل من الشروط ولا يجب الوفاء به هو ما خالف مقتضى العقد لا إطلاقه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية