الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول معاملات الجمعية الزراعية وهل في قصب السكر زكاة

حول معاملات الجمعية الزراعية وهل في قصب السكر زكاة
الأربعاء ١٩ مايو ٢٠١٠ - ١٥:٣١ م
9

السؤال:

نحن مزارعو قصب السكر نتعامل مع الجمعيات الزراعية حيث إنها تقوم بتمويلنا أثناء فترة الزراعة والحصاد، وذلك في صورة عينية في بعض منها (السماد والتقاوي) مثلاً على أن تقوم بعد ذلك بخصم هذه القيمة من ناتج أو فائض المحصول النهائي وتخصم أيضا 10% فوائد مقابل التمويل.

مثال: قيمة التقاوي (عيني) 1000، قيمة السماد (عيني) 1000، تدفع الجمعية قيمة الكسر والشحن 1000، إجمالي التكاليف 3000، إجمالي الإيراد 6000، إجمالي الربح 3000 جنيهًا يخصم منه 10% فوائد، صافي الربح 2700 جنيهًا.

1- ما حكم المعاملات بهذه الطريقة؟

2- هل هناك طريقة مثلى أخرى للتعامل مع الجمعيات؟

3- ما هو حكم الربح الصافي بعد الخصم؟

4- هل توجد زكاة مال على محصول قصب السكر؟ وما هي كيفية إخراجها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبيع السماد التقاوي بالتقسيط أو مؤجلاً إلى زمن الحصاد أكثر من الثمن الفوري جائز بشرط عدم الزيادة مع التأخير، أعني أن تسمية الزيادة فائدة إن قصد منه أنه كلما تأخرت عن السداد زادت الفائدة بهذه النسبة؛ فهذا ربا محرم، وكذلك لا يجوز اشتراط التسديد من المحصول؛ لأنه: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (رواه الترمذي والنسائي، وصححه الألباني).

والصورة المثلى للتعامل أن يكون عقد الشراء محددًا به الثمن الإجمالي ووقت التسديد دون ذكر فائدة، ودون ارتباط ببيع المحصول لهم.

والراجح عدم وجوب الزكاة على قصب السكر.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية