السؤال:
رجل متزوج بأربعة وطلق إحداهن الطلقة الأولى، هل يجوز له أن يتزوج بأخرى
خلال عدة المطلقة أم لا يجوز؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت الطلقة رجعية
وليست خلعًا؛ فالمطلقة الرجعية مازالت زوجة باعتبار؛ فلا يجوز أن يتزوج الخامسة
حتى تنتهي عدة المطلقة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com