الأحد، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

من ترك ميراثًا ولا وارث له من عصبته أو ذوي أرحامه، ولم يكن حج حجة الإسلام

من ترك ميراثًا ولا وارث له من عصبته أو ذوي أرحامه، ولم يكن حج حجة الإسلام
الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ - ١٧:٢٤ م
12

السؤال:

زوجة جدي -رحمه الله- تُوفيت وتركت ذهبًا وليس لها وريث؛ لأنها لم تلد، وليس لها أقارب رجال؛ لأنهم ماتوا قبلها، وكانوا أيضًا لم يرزقوا بذرية، وتركت ذهبًا وأرضًا ورثتها من جدي؛ فمن يرثها وكانت قبل موتها أوصت والدتي بأخذ الذهب لأنها هي التي رعتها أعوامًا قبل موتها، وأيضًا كانت تتمنى الحج، فهل يجوز أن يُحج عنها بنقودها؟ وإلى مَنْ يؤول ميراثها؟ وماذا تفعل والدتي إذا كانت صرفت بعض الذهب طبقًا لوصيتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا لم تكن حجت حجة الإسلام؛ فيجب إخراج نفقة الحج عنها من تركتها قبل البحث عن الوارث؛ لأن هذا من الدين الذي هو حق لله -عز وجل-، ثم يُنظر في الباقي من ذهب وغيره؛ فتأخذ والدتك ثلثه وصية، ثم يُنظر في ذوي أرحامها ولو كانوا إناثًا؛ فإن القول الصحيح توريث ذوي الأرحام عند غياب ذوي الفروض والعصبات؛ فإن لم يوجد فالتركة يجب أن ترد إلى بيت المال، وحيث إنه غير موجود الآن؛ فتُنفق هذه الأموال في مصارف بيت المال الشرعية -لو كان موجودًا-، وهي مصالح المسلمين، وخاصة فقراؤهم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية