الأحد، ١٢ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ١٩ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل تجزئ الأموال المأخوذة من شركة التأمين عن دية القتل الخطأ

هل تجزئ الأموال المأخوذة من شركة التأمين عن دية القتل الخطأ
الأربعاء ٠٢ يونيو ٢٠١٠ - ١٧:٢٧ م
9

السؤال:

- رجل عنده سيارة مؤمَّن عليها وعلى من تصيبه السيارة، وصدم فتاة بسيارته فماتت، فأخبر أهلها بذلك التأمين، فرفعوا قضية على شركة التأمين، وأخذوا أربعين ألف جنيه. فما حكم هذا المال؟

- وهل يجزئ عن دية القتل الخطأ الواجبة على السائق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فيجب على عاقلة القاتل خطأ الدية لأولياء القتيلة بإجماع العلماء، وليس على شركة التأمين، وعقد التأمين عقد باطل محرم.

- وهذا المبلغ المدفوع لا يجزئ عن دية القتل الخطأ الواجبة على عاقلة السائق "أقاربه من جهة أبيه"، ولا يجوز لهم الامتناع عن دفعها وإلا أثموا. كما يجب على القاتل نفسه الكفارة؛ وهي: صيام شهرين متتابعين في حالة عدم وجود الرقبة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية