الثلاثاء، ٢٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٧ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

هل للجد أن يعطي حفيدته الصغيرة التي لا ينفق عليها والدها من زكاة ماله

هل للجد أن يعطي حفيدته الصغيرة التي لا ينفق عليها والدها من زكاة ماله
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠١٠ - ١٣:٥٩ م
8

السؤال:

رجل طلقت ابنته من زوجها الأول، ولها منه ابنة في المرحلة الابتدائية، ولا ينفق والد الطفلة عليها، وبعد أن تزوجت أمها تعيش الطفلة معها في كفالة زوج أمها الذي له هو أيضًا أولاد ينفق عليهم؛ فهل يجوز للجد أن يعطي زكاة ماله كلها لحفيدته أو بعضًا منها، وغرضه في ذلك إعانة الطفلة على إكمال مراحلها الدراسية؛ لتستطيع بعد أن تكبر أن تجد وظيفة بشهادتها أو عملاً من خلال مؤهل ما يمكنها من خلاله أن تجهز نفسها لزواجها؛ لأنها لن يساعدها أحد على ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز للجد أن يعطي زكاة ماله لحفيدته؛ لأنها أحد أولاده، وعليه أن ينفق عليها من غير الزكاة؛ حتى ولو كانت لا تجد كفايتها بسبب تقصير أبيها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية