الأربعاء، ١ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٠٨ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الأموال التي تؤخذ من التجار أو على بضائعهم في الأسواق، وهل ورد في الشرع ما يؤيد ذلك

الأموال التي تؤخذ من التجار أو على بضائعهم في الأسواق، وهل ورد في الشرع ما يؤيد ذلك
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠١٠ - ١٤:١٤ م
11

السؤال:

قرأت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة ذهب إلى مكان اسمه "حرّفسيح" وخطه برجله، وقال: "هذا سوقكم فلا يُنتقصنّ ولا يُضربنّ عليه خراج". فما صحة ذلك؟

وإذا كان صحيحًا، فما حكم الأموال التي يحصلها القائمون على السوق من التجار وأصحاب السلع التي تدخل إلى السوق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الحديث رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف رواته إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن علي ابني الحسن، وشيخهما الزبير بن أبي أسيد، قال المزي: رواه الحسن بن علي بن أبي الحسن البراد عن أبيه عن الزبير بن أبي أسيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً" اهـ "مصباح الزجاجة (2/187) ط. دار الكتب الإسلامية - القاهرة"، وضعفه الشيخ الألباني.

والأصل أنه لا يؤخذ من التجار الذين يجلسون في سوق عام ليس مملوكًا لأحد بعينه شيئًا، ولا على البضائع التي تدخل السوق.

أما لو كان مملوكًا لأحد؛ فله أن يأخذ أجرة، والدولة الإسلامية إذا بَنَت دكاكين وجعلتها مؤجرة لمصلحة المسلمين؛ فهذه إجارة صحيحة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية