الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

طلق زوجته الطلقة الثانية ولم يراجعها، وفي الثالثة قال لأخيها: "اعتبر أختك طالق"

طلق زوجته الطلقة الثانية ولم يراجعها، وفي الثالثة قال لأخيها: "اعتبر أختك طالق"
الاثنين ١٢ يوليو ٢٠١٠ - ١٤:٤٠ م
7

السؤال:

قال لزوجته في المرة الأولى: "أنتِ طالق" ثم راجعها، وفي الثانية قال: "اعتبري نفسك طالقـًا" ولم يراجعها، وفي الثالثة قال لأخي زوجته: "اعتبر أختك طالق"، وذلك في مجالس متفرقات، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فظاهر الفتوى أنه قد وقع ثلاث طلقات؛ إلا أن تكون قد انتهت من عدتها بعد الطلقة الثانية دون مراجعة بالقول ولا بالفعل "الجماع"؛ فتكون الثالثة وقعت على أجنبية فلا تحسب.

أما إذا كانت في العدة ونوى بها الإخبار عن الثانية فهما طلقتان، وإذا نوى بها إيقاع الطلاق الثالث، وليس الإخبار؛ فهي الطلقة الثالثة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية