الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حالات استرداد الشبكة عند فسخ الخِطبة

حالات استرداد الشبكة عند فسخ الخِطبة
الخميس ١٥ يوليو ٢٠١٠ - ١٤:٥٥ م
15

السؤال:

هل للخاطب الحق في أخذ الشبكة المقدمة للمخطوبة بعد العدول عنها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالشبكة المشتَرَطة جزء من المهر ترد للخاطب؛ لأن العرف أنهم يتفقون عليها مع الاتفاق على المهر.

أما إذا اتفقوا على أنها هدية فينظر من الذي تسبب في الفسخ؛ فإن كان الرجل، لم يأخذها؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ) (رواه البخاري ومسلم)، وإن كانت المرأة هي الطالبة في الفسخ ردت الشبكة؛ لما روي عن النبي –صلى الله عليه وسلم-: (الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا) (رواه ابن ماجه، وضعفه الألباني)، والحديث وإن كان ضعيفًا إلا أنه صح موقوفًا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بلفظ: "من وهب هبة لوجه الله فذلك له, ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها" (رواه البيهقي، وصححه الألباني)، والشبكة هبة يراد بها الإثابة في هذه الحالة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية