الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

أخذ أحد الشريكين مرتبًا ثابتًا نظير عمله، ثم اقتسام الأرباح بعد ذلك بينهما

أخذ أحد الشريكين مرتبًا ثابتًا نظير عمله، ثم اقتسام الأرباح بعد ذلك بينهما
السبت ١٧ يوليو ٢٠١٠ - ١٦:٠٣ م
13

السؤال:

اشترى رجلان سيارة، ودفع كل منهما نصف المبلغ، فهل يجوز لأحدهما أن يعمل سائقًا عليها، ويأخذ مرتبًا شهريًا ثابتًا مثلاً 500 جنيه، ثم يقتسمان ما تبقى من الأرباح؟ وهل يجوز أن يأخذ -مثلاً- الثلثين ويأخذ الآخر الثلث؟ وهل تجوز هذه الصورة المذكورة إذا كانا قد اشتركا في تجارة معينة كمحل حلويات مثلاً؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالأصح أن يأخذ من يعمل على السيارة نسبة من العائد "الثلث مثلاً"، لا مرتبًا ثابتًا، وإن كان في المسألة اجتهاد في استحقاق الشريك أو المضارب أجر مثله إذا عمل ما لا يلزمه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية