الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

إذا أخرج المتصدق الصدقة بنية معينة؛ هل يجوز أن تنفق في غيرها إذا تعذر الوصول إليه

إذا أخرج المتصدق الصدقة بنية معينة؛ هل يجوز أن تنفق في غيرها إذا تعذر الوصول إليه
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠١٠ - ١٨:٠٠ م
8

السؤال:

جمعنا مبلغًا من المال لأخ أصابه حادث سيارة من إخوة كثيرين لا نعلمهم، ولما ذهبنا بالمال إلى هذا الأخ رفض أخذ المبلغ، وذكرناه من حق إخوانه عليه، ولكنه رفض، فالمبلغ جمعناه كما قلتُ من كثيرين يتعذر علينا أخذ إذنهم للتصرف في المبلغ، فكيف نتصرف فيه؟ وهناك أسرة فقيرة تحتاج لبناية بيت فهل نساعدها بهذا المبلغ أم لا؟ وهل يجوز إنفاق هذا المبلغ على حلقات حفظ القرآن بالمسجد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا تيسر الوصول إلى بعضهم واستئذانهم، أو رد المبلغ الذي دفعوه إليهم؛ وجب ذلك، وإذا تعذر فهو بمنزلة الأموال التي لا يُعلم أصحابها؛ تنفق في مصالح المسلمين على أصح الأقوال.

ويمكن أن يحل الأخ الإشكال بأن يقبل المال لنفسه، ثم يتصدق به؛ فلا نحتاج إلى استئذان أحد، وتخرج المسألة من الخلاف.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية