السبت، ٢٦ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٤ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

التفصيل في حكم صلاة المنفرد خلف الصف

التفصيل في حكم صلاة المنفرد خلف الصف
السبت ٣١ يوليو ٢٠١٠ - ١٨:٣٩ م
25

السؤال:

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ) (رواه البيهقي، وصححه الألباني)، فالأصل أنها باطلة؛ إلا إن كان عاجزًا عن أن يجد مكانًا في الصف لاكتمال الصف، ولا يجد أحدًا يصلي معه، فصلاته حينئذ صحيحة للعذر؛ لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا معجوز عنه؛ ولأنه لا يشرع أن يجذب أحدًا حتى يصلي معه؛ لأنه يقطع الصف المقدم، والحديث الذي ورد في جذب رجل من الصف ضعيف لا يصح العمل به.

وإذا دخل في الصلاة، ووجد مكانًا فارغًا تحرك في الصلاة وسد خلل الصف، وكذلك يجب أن يكون عاجزًا عن أن يقف عن يمين الإمام؛ فإذا كان قادرًا على أن يقف عن يمين الإمام أو أن يوجد مكانًا في الصف فلم يفعل وصلى منفردًا فصلاته باطلة.

وهو يصلي في الصف حيثما وجده، فإن كان داخل المسجد سيصلي منفردًا، وخارج المسجد صفًا فيصلي مع الناس خارج المسجد.

وإن صلى منفردًا ظانًا أن أحدًا سيجيء وهناك مكان في الصف، فصلاته باطلة طالما أنه أتم ركعة منفردًا، يعني أنه وقف منفردًا وهناك مكان في الصف فجاء شخص ووقف معه؛ فإذا كان وقف معه قبل أن يركع فصلاته صحيحة، وإن ركع ولم يأتِ أحد فصلاته باطلة.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية