الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

طواف الإفاضة إذا أداه أثناء خطبة الجمعة وصلاها خلف الإمام ظهرًا

طواف الإفاضة إذا أداه أثناء خطبة الجمعة وصلاها خلف الإمام ظهرًا
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠١٠ - ١٤:٢٤ م
8

السؤال:

- طفت طواف الحج أثناء الخطبة فهل هو جائز؟ مع العلم أني شرعت في الطواف قبلها بساعة تقريبًا، ولكن نظرًا للزحام طال الوقت، وبدأت الخطبة، ومازلت أستكمل طوافي، ولكن عند إقامة صلاة الجمعة صليتها بنية الظهر على أساس أني مسافر وكان هذا الصف منقطع، وكان من خلفي يسجد على ظهري فهل هذا جائز؟

- وإن كان لا يجوز هل ممكن أن أعيده في أي وقت ولو كان بعد شهر ذي الحجة، وعند دخولي لمكة لإعادته هل يلزم إحرام؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فمن حضر الجمعة من المسافرين شهدها وصلاها جمعة خلف الإمام لا ظهرًا؛ لأن الصلاة أقيمت للجمعة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ) (رواه مسلم)، والأظهر أن تعيدها الآن ظهرًا -تصليها أربعًا في بلدك-، وكان الأفضل لكَ أن تستمع الخطبة، ثم  تصلي، ثم تستكمل الطواف، والفصل للعذر لا يقطع الطواف.

- وعلى أي حال طوافك صحيح ولا إعادة عليك، ولا يلزمك إحرام ولا شيء.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية