الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول صورة من صور المضاربة

حول صورة من صور المضاربة
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠١٠ - ١٥:٤٦ م
12

السؤال:

أخي يعمل في المقاولات، وأعطيته مبلغًا من المال؛ ليشتري به العِدد والأخشاب اللازمة لهذا العمل، على أن تكون المعاملة بيننا مضاربة؛ فله ثلث الربح ولي الثلثان، ولكن تبين أن هذه الأخشاب والعدد في حاجة إلى تجديد مستمر، وإلا لم يستطع أن يعمل بها، فاتفقنا على تقسيم الربح ثلاثة أثلاث: بيني وبينه، وبين العدد والأخشاب، بشرط أنه في حال إنهاء المضاربة يكون لي ثمن جميع المال الناتج عن بيع هذه العدد والأخشاب، فهل هذا جائز مع العلم بما يلي:

1- أني لم أجبره على تجارة أو عمل محدد؛ وإنما هو الذي اختار هذه التجارة.

2- يتم تقسيم الأرباح بعد انتهاء كل مقاولة على حدة.

3- أحيانًا يطلب مني أموالاً ليتوسع في العمل، فعلى أي أساس أعطيه؟

أرجو من فضيلتكم بيان أفضل طرق التقسيم بحيث يزول الغبن، وتتحقق المصلحة لكلينا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا حرج في الصورة التي ذكرت طالما رضيها، ولكن أظن أن أخذك ثلثًا دون عمل معه وهو وحده الذي يعمل فيه نوع من التجاوز عليه، ولكن إذا رضيه وكان هذا معلومًا في السوق؛ فلا بأس.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية