السؤال:
ما حكم من
يقول: "عليه الحرام من دينه"؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
هذا -والعياذ بالله- كأنه ينوي أن يكفر بالله،
فإن كان صادقـًا -أي: إن كان فعلاً ناويًا أن يحرِّم دينه- فقد كفر من الآن، وإن
كان عامة من يحلفها إنما يقولها على سبيل منع النفس أو حثها، لا على سبيل أن
يحرِّم دينه؛ فعليه أن يتوب إلى الله -تعالى- من هذه الكلمة الفظيعة، وهذا مثل قول
النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ
غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ) (متفق عليه)، وفي رواية: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ
مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ
صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِمًا) (رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com