الجمعة، ٢٥ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٣ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

مسائل هامة تتعلق بأحكام الجماع في الحيض

مسائل هامة تتعلق بأحكام الجماع في الحيض
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠١٠ - ١٩:٠٨ م
15

السؤال:

نزل على زوجتي نقطة دم قبيل الدورة الشهرية ثم لم ينزل شيء لمدة يومين، وأخبرتني بهذا، ولكنني جامعتها، وبعد انتهاء الجماع وجدت آثار دماء بسيطة، ثم أتتها الدورة في ذلك اليوم، فهل وقعت أنا في الجماع في الحيض؟ وهل علي كفارة؟ وما مقدارها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا نزل دم من المرأة "ولو نقطة" بعد مرور أقل الطهر "13 يومًا" من انتهاء حيضتها السابقة؛ فهذا حيض.

وإذا انقطع الدم بحيث إذا أدخلت القطنة خرجت بيضاء؛ اغتسلت وصلت، وجاز لزوجها أن يجامعها، وإذا جامعها وهي لم تغتسل أثما، ولم يكن عليهما كفارة؛ لأنه جماع في غير الحيض؛ قال الله -تعالى-: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة:222)؛ فعليكما التوبة من الجهل بالعلم الواجب، وكذا من عدم التحري.

فإذا نزل عليها الدم مرة أخرى؛ فهي حائض تضم الأيام الماضية إلى أيام حيضها إلى أكثر الحيض "خمسة عشر يومًا" فإذا زاد عن ذلك فهي مستحاضة.

وطالما لم تكونا تعلمان بوجود الدم عند الجماع؛ فليس عليكما كفارة، والكفارة التي تجب في الجماع عمدًا في الحيض الذي يعلمانه هي: "دينار أو نصف دينار" يتصدق به من كان مختارًا "4.25 جرام ذهب عيار 24 أو 2.125 جرام".

أما إذا كانت المرأة مكرهة فالكفارة عليه دونها.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية