السؤال:
شخص يريد أن
يتزوج من ابنة إحدى خالاته الكبيرات علمًا أنه رضع من جدته أم أمه حين كانت جدته
في هذا الوقت ترضع خالة أخرى له في مثل عمره، فهل يجوز هذا الزواج؟
الجواب:
إذا كان رضع خمس رضعات
معلومات فهو أخ لخالاته جميعهن من الرضاعة؛ فلا يجوز أن يتزوج أي واحدة من بناتهن.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com