الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

تأجير المحلات لمن يعمل في بيع فساتين الأفراح

تأجير المحلات لمن يعمل في بيع فساتين الأفراح
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠١٠ - ١٥:٠٠ م
11

السؤال:

ما حكم إيجار المحل إلى مستأجر يبيع فساتين الأفراح في عصرنا هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان يبيعها للمحجبات الملتزمات؛ فلا مانع، أما من يبيعها لأي أحد؛ فلا يجوز؛ لأن عامة المستخدمات له في المحرم، قال -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية