السؤال:
ما حكم إيجار المحل إلى مستأجر يبيع فساتين الأفراح في عصرنا هذا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان يبيعها
للمحجبات الملتزمات؛ فلا مانع، أما من يبيعها لأي أحد؛ فلا يجوز؛ لأن عامة
المستخدمات له في المحرم، قال -تعالى-: (وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة:2).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com