الاثنين، ٢٨ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠٦ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

من سافر للحج ولا يمكنه الدخول بملابس الإحرام

من سافر للحج ولا يمكنه الدخول بملابس الإحرام
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠١٠ - ١٥:٢٣ م
12

السؤال:

تقدمت هذا العام في رحلة لحج العمالة، وهو يتم العمل فيه براتب، وإن شاء يتم الحج أيضًا، وتقدمت لهذه الرحلة لرخص ثمنها وعدم مقدرتي على دفع تكاليف الحج السياحي، وغرضي الأساسي هو الحج وليس العمل، ومن شروط العقد أني لا أدخل المملكة بملابس الإحرام، والسفر سيكون يوم 10 من ذي القعدة، وقرأت فتوى في موقعكم أني لا يجوز أن أعبر مكان الإحرام المخصص لبلدي بدون إحرام، فما الحكم في هذا الحج؟ هل يجوز أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأحرِم في ملابسك المعتادة من الميقات، وعليك فدية الأذى: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة: إطعام ستة مساكين "ثلاثة آصع من تمر أو أرز أو غيره، صاع الأرز 2.800 كجم، وصاع التمر 1.700 كجم"، أو نسك: ذبح شاة".

أو استلم العمل أولاً، ثم ارجع إلى ميقات بلدك "رابغ أو الجحفة" فأحرم من هناك بعمرة، ولا شيء عليك.

أما إذا أحرمت من مكة أو التنعيم أو جدة؛ فعليك دم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية