السؤال:
ما حكم من طاف في أداء العمرة حول الكعبة ثلاثة أشواط من داخل الحجر دون
علم بأن ذلك خطأ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا لم يطف، وهو على
إحرامه، وعليه أن يعيد الطواف، وإن طال الفصل فعليه أن يعيد السعي أيضًا، وإذا كان
قد تحلل فعليه أن يعود محرمًا مرة أخرى؛ لأنه ما زال على إحرامه.
أما إذا كان قد جامع
زوجته فقد فسد إحرامه، وعليه أن يستمر في إحرامه الفاسد حتى يؤدي مناسك العمرة،
وعليه قضاؤها مع وجوب دم عليه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com