السؤال:
ما حكم رجل حج عن نفسه، ثم ذهب ليحج مرة أخرى نافلة وشرع في المناسك، ثم
بدا له وهو واقف بعرفة أن يجعل هذا الحج لغيره، فغيَّر نيته من الحج عن نفسه للحج
عن غيره، فما حكم هذا الحج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد وقع الحج عن نفسه؛
لأنه أحرم بذلك، وهو ركن من الأركان لا يصح الحج إلا به، وإنما شرع تغيير النية من
الغير للنفس لمن لم يحج؛ لحديث: (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ
ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com