الأربعاء، ٢٣ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٠١ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم الربح الناتج عن البيوع المنهي عنها كبيع ما ليس عنده

حكم الربح الناتج عن البيوع المنهي عنها كبيع ما ليس عنده
الخميس ١٩ مايو ٢٠١١ - ١٧:٥٣ م
9

السؤال:

1- أعمل بالتجارة واتصل بي يومًا أحد الزبائن، طلب مني بعض الأشياء، واتصلت بالتاجر الذي أتعامل معه وتم الشراء منه تليفونيًا، لكني طلبت منه أن يوصل البضاعة إلى زبوني وأن يختم لي الإيصالات، وعندما أقابله سآخذ الإيصالات منه وأسدد ثمن البضاعة؛ لأني كنت مشغولاً ولم أتمكن من توصيل البضاعة بنفسي، فهل هذه الصورة صحيحة؟

2- وما الحكم الربح الذي حصل من وراء ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فهذه الصورة ليست بصحيحة؛ لأن هذه البضاعة لم تدخل في ضمانك، وقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (رواه أحمد والنسائي، وقال الألباني: حسن صحيح)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني)، وأنت بعت ما ليس عندك ولم يدخل في حوزتك، وإنما خرج من ضمان التاجر مباشرة إلى يد الزبون "ضمان الزبون".

وقد "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ" (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وأنت لم تحزها إلى رحلك وضمانك، إن لم تستطع أن تنقلها كلف أحد العمال عندك أن يتم النقل من خلاله، وإن لم تفعل فلا يجوز لك.

2- هذا المال لا ينبغي أن تتربح منه؛ ينبغي أن تجعله للمشتري -للزبون-، تجعله بنفس الثمن.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الكلمات الدلالية