السبت، ١٩ شوال ١٤٤٥ هـ ، ٢٧ أبريل ٢٠٢٤
بحث متقدم

حكم اللعب بالصواريخ والألعاب النارية

حكم اللعب بالصواريخ والألعاب النارية
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ١٥:٢٩ م
68

 

السؤال:

1- لا يخفى عليكم كم الإزعاج والقلق الذي يحصل للناس في الشوارع وفي بيوتهم بسبب انتشار اللعب بالصواريخ والمفرقعات (البمب)، فهل هذا جائز شرعًا؟

2- بعض الناس يصر على استيراد هذه الأشياء والتجارة فيها، فما حكم بيع هذه الأشياء شرعًا؟ وما حكم أرباحه وعمله حتى أخبره بذلك؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فما يزعج الناس ويقلقهم لا يجوز، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ متاع المسلم لاعبًا أو جادًّا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ ‌مَتَاعَ ‌أَخِيهِ لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا) (رواه أبو داود، وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (‌لا ‌يَحِلُّ ‌لمسلم ‌أن ‌يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

2- هذه الصواريخ والبمب تحدث روعة أشد، فتجنُّب بيعها هو المشروع، مع أن البائع يستحق الثمن إذا باعها، ولكن ربما أخذ إثم ترويع المسلمين.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com