السؤال:
1- لا يخفى عليكم كم الإزعاج والقلق الذي
يحصل للناس في الشوارع وفي بيوتهم بسبب انتشار اللعب بالصواريخ
والمفرقعات (البمب)، فهل هذا جائز شرعًا؟
2- بعض الناس يصر على استيراد هذه
الأشياء والتجارة فيها، فما حكم بيع هذه الأشياء شرعًا؟ وما حكم أرباحه وعمله حتى
أخبره بذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد؛
1- فما يزعج الناس ويقلقهم لا يجوز، فقد نهى
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخذ متاع المسلم لاعبًا أو جادًّا، فقال -صلى الله
عليه وسلم-: (لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ
لَاعِبًا، وَلَا جَادًّا) (رواه أبو داود،
وحسنه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مُسْلِمًا) (رواه أبو داود،
وصححه الألباني).
2- هذه الصواريخ والبمب تحدث روعة أشد، فتجنُّب
بيعها هو المشروع، مع أن البائع يستحق الثمن إذا باعها، ولكن ربما أخذ إثم ترويع
المسلمين.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com