حكم الأرباح الناتجة عن الاتجار في العملات الرقمية

حكم الأرباح الناتجة عن الاتجار في العملات الرقمية
الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ - ١٣:٢٨ م
129

السؤال:

1- سؤالي محدد عن أرباح العملات الرقمية وحكم الانتفاع بها، فأنا توقفت عن التعامل فيها، ولكن سؤالي عن الأرباح التي في يدي: هل هي حلال لي، ويجوز أن أخرج بها للعمرة -مثلًا-؟

2- استثمرت أموالًا لي في صندوق استثمار تابع للبنك الذي أتعامل معه، وهو ليس بنكًا إسلاميًّا، لكن خدمة العملاء في البنك قالوا لي: هذا حلال، وأنا صدقتهم، لكني كنت قلقًا من كلامهم، ثم قلت في نفس: آخذ الفلوس وأغلق الحساب، وأتخلص من الأرباح للأمان، فقالوا: لا، ليس لك سحب المال إلا بعد سنتين، والموضوع يقلقني وأشعر، أني تورطت في معاملة ربوية، والاختيارات المتاحة وفقًا للعقد أني إما أنتظر وأدفع لمدة سنة -على الأقل- ويأخذون 15% من المدفوع، أو أني أغلق هذا الحساب ولا أسترد المال تمامًا. فماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالاتجار في العملات الرقمية لا يتصور فيه القبض؛ فلا يجوز، وعليك أن تتصدق بأرباحها؛ لأنها من باب الربا لعدم التقابض.

2- أنت قصَّرتَ؛ لأنه لا يجوز أن تأخذ الفتوى من موظف البنك؛ فانتظر حتى تمر المدة وخذ رأس مالك، وتصدق بما زاد.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com

الابلاغ عن خطأ

الكلمات الدلالية