الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فلابد أن يُنظر في حقيقة الضرر الذي مِن أجله ألزَم القانون بعمل المحضر، فإن كان ضررًا بالفعل؛ لزم المُراقِب أن يعمل المحضر حتى ولو كان التقصير مِن الشركة؛ لأن على الباعة أن يمتنعوا عن استلام ما فيه ضرر على المستهلِك، وهذا سيُرغم الشركات على التزام ما فيه الصالح العام.
2- العقوبات التعزيرية لما ليس فيه حد شرعي يُنظر فيها إلى المصلحة، وليس مِن حق أي أحد أن يقول: "إن هذه عقوبة كبيرة وأخرى صغيرة"؛ لأنه ربما لا يُقدِّر حجم الضرر؛ إلا إذا تيقن المراقِب أن هذه القوانين قد وُضِعت لمصلحة طائفة بعينها؛ لتتربح منها، وليس مِن أجل الصالح العام.