الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فتارك الصلاة تكاسلاً -كالظاهر من حال زوجك- كافر كفرًا دون كفر عند جمهور العلماء، وأما عند أكثر الحنابلة -الذين يكفرونه كفرًا ناقلاً عن الملة- إنما يكفر عندما يدعوه الحاكم للصلاة ويعرضه على القتل فإن أبى؛ فهنا يكفر عندهم، وأما قبل ذلك فما زال مسلمًا.
والراجح أن كفر تارك الصلاة تكاسلاً لا يخرجه مِن الملة، ولا ينفسخ نكاحه، ولا تكون امرأته زانية في أي حال؛ فحين يتيسر لكِ الطلاق منه فافعلي، وإلا فلستِ بزانية بالحياة معه.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com