الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلكِ مطالبة المرأة التي أصابتك بالحادثة -قضائيًا- بما تسحقينه شرعًا مِن دية الجراح التي أُصبتِ بها -وليس فقط المصاريف-.
وإذا كان الذي يدفع هو "شركة التأمين" بناءً على عقد باطل بيْن الشركة والمرأة التي أصابتك؛ فيتحمل إثم ذلك مَن عمِل هذا العقد المحرم الباطل، ويجوز لكِ أخذ المال؛ لأنه حقكِ مِن المرأة.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com