الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا من الكبائر، ومن الكفر العملي أيضًا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) (متفق عليه)، والمرأة مثل الرجل في ذلك، فلا يجوز أن تنسب ابنة لغير أبيها.
وإذا كان الرجل يعلم أنها ابنته فمن الكبائر أن يمتنع من نسبتها إليه، فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى القضاء؛ ليثبتوها باسم أبيها، وعندما يمتنع الزوج عن التسجيل فإنه سيُلزم قانونًا؛ لوجود عقد زواج، والاعتراف بالدخول والمعاشرة.
أما إذا كان شاكًّا في نسبتها إليه؛ فإما يلاعن المرأة، أو يأتي ببينة على الزنا، لكن لا يمتنع من تسجيل ابنته؛ ليغيظ امرأته.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com