الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان هذا التأمين تجاريًا لغرض التربح؛ كان عقدًا محرمًا؛ لأنه مال بمال مع الجهل بالتساوي، بل مع العلم بالتفاضل، وهو أيضًا عقد غرر؛ فلا يجوز.
أما إذا كان هبة للدولة يُراد بها الإثابة عند المرض أو الكبر، وغرضه التكافل؛ جاز.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com