الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

حول فتوى بيع السلع التموينية والتربح منها

علمت من فتوى في موقع "صوت السلف" أنه لا يجوز التربح من بيع السلع التموينية والمدعمة، وأنا آخذ تموين من الزيت والسكر والأرز، ولكن في الوقت الحالي لا أحتاج إلى بعض منه: كالزيت، وسعره في التموين أرخص من السوق، فهل إذا كنتُ بحاجة إلى المال للمساعدة في مصاريف البيت وشراء ما يحتاجه البيت يجوز لي أن أبيعه أم يكون هذا المال حرامًا؟

حول فتوى بيع السلع التموينية والتربح منها
الخميس ٢٢ مارس ٢٠١٢ - ٢٠:١٩ م
3184

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالسلع المدعمة لا يجوز بيعها والتربح منها؛ لأن فيها من أموال المسلمين العامة ما لا يحق لغير المحتاج لها أن يأخذ منها ويتربح فيها؛ إلا إذا كنتم فقراء لا تجدون كفايتكم، فأنتم تستحقون من أموال المسلمين العامة ما يكفيكم.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com