الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

الاعتصامات والإضرابات لأجل زيادة الأجور

ما حكم الشرع في الاعتصامات والإضرابات في الشركات سواء العامة أو الخاصة من أجل زيادة الأجور؟ وما هو التصرف الشرعي في حالة أن صاحب العمل لا يوفي لنا أجرنا؟

الاعتصامات والإضرابات لأجل زيادة الأجور
الأربعاء ١٨ أبريل ٢٠١٢ - ١٧:٤٩ م
1157

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة:1)، فإذا كان العقد محدد المدة بعدة سنوات؛ فلا بد من الوفاء به حتى تنتهي المدة. وإذا كان مشاهرة؛ فيجب الوفاء بالشهر الذي بدأ العمل فيه -ولو كان يومًا واحدًا-.

ويمكن بدء الإضراب في الشهر الذي يليه، ويلزم أن تُراعى في ذلك المصالح العامة، ومنع الضرر عن عموم المسلمين.

وأما إذا كان صاحب العمل لا يعطيهم حقهم المتفق عليه، ولا يفي بالعقد؛ جاز لهم الإضراب.

ولا يجوز التخريب بأي حالة من الحالات؛ لأن الأموال العامة والخاصة، وكذلك الدماء التي يمكن أن تسفك خلال التخريب قد حرمها الشرع، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) (رواه مسلم).

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com