الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأنا أنقل أن القول بعدم وجوب الخدمة هو قول الجمهور مع ترجيح القول بالوجوب؛ لما ذكرتَ من الأحاديث، والجمهور يحملون الأحاديث على: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء:19)، فيحملونها على ما يلزمها اتفاقًا من عقد النكاح من تسليم نفسها ولزوم بيته، وليس الخدمة.
والأحاديث مقيدة اتفاقًا بنحو ما لو أمرها أن تعطيه مالها؛ فلا يلزمها بلا خلاف.
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com