الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

اطلاع الزوج على خصوصيات زوجته رغمًا عنها أو بدون علمها

- هل يجوز للزوج الاطلاع على موبايل الزوجة ورسائلها والأرقام التي تكون على هاتفها، ورؤية الإيميل الشخصي لها باستمرار من باب الرعاية ومعرفة من تصاحب الزوجة من صديقات أو معارف، وهذا كله بدون إذنها وفي أحيان رغمًا عنها بالإكراه، وهي تقول: إن هذا سوء ظن وشك لا تقبله، والزوج في الحقيقة يرى أن زوجته شابة وصغيرة ويخشى عليها. أليس هذا كله أصلاً من حق الزوج أن يعرف كل شيء عن زوجته؟ - إن كانت الزوجة مثلاً ترغب في مشاهدة الأفلام والمسلسلات، فهل للزوج أن يمنعها بالقوة بضربها، وبأن يقوم بحذف هذه القنوات من الدش لديه، من منطلق أنه إنكار للمنكر وهو قادر على تغييره لما له من قوامة عليها، أم يصبر عليها حتى يستطيع إقناعها بعدم جواز ذلك؟ - في المثال السابق متى يلجأ الزوج إلى الضرب؟ أقصد ما مدى أو حدود الوعظ الذي يبدأ به الزوج قبل الضرب، يعني: هل تكفي مرة واحدة أم ثلاث مرات وإذا لم تنتهِ الزوجة عن رؤية المشاهد والأفلام ضرب بعد ذلك، مع أن المنكر سوف يستمر خلال المرات الثلاث إن لم يكن على التلفاز فعلى النت أو غيره؟ وهل يلزم الترتيب على الوارد في الآية أم يجوز أن يبدأ بالضرب مباشرة؟ وجزاكم الله خيرًا.

اطلاع الزوج على خصوصيات زوجته رغمًا عنها أو بدون علمها
الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٢ - ٢١:٢٠ م
1513

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فعن جابر -رضي الله عنه- قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ" (رواه مسلم). ومثل ما ذكر في السؤال فيه نوع من التخوين وتتبع العثرات وليس الرعاية، بل تحصل الرعاية بتوجيه النصح المجرد عن البحث والتجسس دون إذنها؛ إلا عند وجود ريبة وليس لمجرد أنها شابة، وليس من حقه أن يعرف كل شيء عنها، ليس هذا في كتاب ولا سنة.

- وأما منعها من المسلسلات والأفلام فهو من باب النهي عن المنكر، ولا يحتاج الأمر إلى ضرب، بل بتشفير القنوات أو إلغاء التليفزيون عند عدم الالتزام، وهذا من أول مرة.

- وأما الوعظ والضرب فيكرر الوعظ حتى يظن أنه لا يأتي بفائدة ولا تأثير فينتقل إلى الهجران، ثم إلى الضرب ضربًا غير مبرِّح، والترتيب في الآية هو الأسلوب الصحيح للتربية والنصح والتوجيه.

موقع أنا السلفي

www.anasalafy.com