الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1، 2- فيجوز للصائم القبلة ونحوها من المذكور بشرط عدم الإنزال، وأن يملك إربه معناه: أن لا يجامع وأن لا ينزل؛ فإن أنزل منيًّا فقد أفطر عمدًا وعليه القضاء والكفارة، وإن أنزل مذيًا ففيه خلاف، والراجح صحة الصوم.
3، 5- الشرع إنما أذِن في المباشرة لمن يملك إربه، وأما من أنزل فهو ممن لا يملك إربه، والإجماع منعقد على بطلان صوم من أنزل ولا عبرة بمخالفة شاذة، وقد قال الله -تعالى-: (يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي) (متفق عليه)، وهذا لم يدع شهوته، فالأصل المنع من كل المباشرة بالآية: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة:187)، ويستثنى من ذلك ما أذِن فيه الشرع، ولم يأذن في الإنزال ولا الإمذاء.
4- إذا نوى أنه قد أفطر فقد أفطر، وليس حديث النفس بالفطر نية، وأما إذا كان جازمًا على جماعها مع المطاردة لها فقد نوى الفطر وعليه القضاء والكفارة. ويمكن أن تكون المطاردة لأجل التقبيل والضم وليس للجماع.
5- سبقت إجابته في (2).
موقع أنا السلفي
www.anasalafy.com