الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

شراء جهاز بأقل من قيمته من صاحبه المضطر إلى بيعه

السؤال: قام صديق لي في السعودية بشراء جهاز كومبيوتر بسعر 2050 ريالاً تقريبًا لصديق له ثم رفض هذا الصديق أن يستلم الجهاز وتورط صديقي في هذا الجهاز الذي اشتراه من ماله الخاص؛ لأن صديقه لم يعطه مالاً قبل الشراء وهو الآن في ضائقة ويحتاج المال فعرض الجهاز للبيع وهو بحالته لم يستعمل إلا في تجربته أيعمل أم لا مقابل 1800 ريالاً، فهل إذا اشتريته منه -مع أني سأستدين لجودة الجهاز مقابل سعره المنخفض- أكون قد أضررت بصديقي هذا واحتملت ذنبًا أم أن هذا البيع جائز شرعًا؟ وقد أخبرته أني لا أرضى له الخسارة في هذا وهل مسامح في هذا السعر؟ فقال: نعم، وأنه سيتحمل هذه الخسارة لحاجته فضلاً عن أنه قال: لو عرض نفس الجهاز على صديقه الأول لاشتراه، لكنه يقول بعد ما فعله معه فلن يعطيه الجهاز فما الحكم؟ وعذرًا على الإطالة.

شراء جهاز بأقل من قيمته من صاحبه المضطر إلى بيعه
الثلاثاء ٠٤ ديسمبر ٢٠١٢ - ٠٠:٠٣ ص
2755

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فاشترِ منه الجهاز بثمنه في السوق؛ لأنه مضطر، قال الله -تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ(الأعراف:85)، وليكن النقص بما يتسامح الناس في مثله أي: نقصًا يسيرًا عرفًا، ولا يجوز أن يزيد على ثلث قيمة الجهاز.
www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي