الخميس، ١٩ رمضان ١٤٤٥ هـ ، ٢٨ مارس ٢٠٢٤
بحث متقدم

قانون نقابة الدعاة

وقال: "إن هذا القانون لم يفعله نظام مبارك ولم تفعله أمن الدولة!".

قانون نقابة الدعاة
عبد المنعم الشحات
الجمعة ١٧ مايو ٢٠١٣ - ٢٠:٤٧ م
6609
8-رجب-1434هـ   17-مايو-2013      

كتبه/ عبد المنعم الشحات

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمشروع قانون "نقابة الدعاة" مشروع يتبناه الدكتور "جمال عبد الستار" أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين والمدرس بكلية الدعوة جامعة الأزهر، والذي عُيِّن مؤخرًا وكيلاً لوزير الأوقاف.

ففي شهر مارس 2012م عقد الدكتور "جمال عبد الستار" مؤتمرًا في مسجد الفتح الإسلامي ليعلن عن تدشين نقابة الدعاة، وليعلن أنها أصبحت الآن قائمة بالفعل، ولكن فقط تنتظر قانونًا ينظمها، ووعد أن القانون سيخرج من مجلس الشعب خلال أيام معدودة مما مَثَّل مفاجأة للمتابعين لأحوال البرلمان؛ لأنهم لم يسمعوا عن هذا القانون مِن قبْل! فاندفع الناس يبحثون عن ذلك القانون فوجدوا أنه مقترح قانون أمام لجنة الشئون الدينية التي كان يرأسها الشيخ "السيد عسكر".

وبعد أن ظهرت الأفكار الأولية لهذا القانون، واتضح أنه قانون لـ"تأميم" وظيفة الدعوة إلى الله قام كثير من الدعاة -"الذين يمارسون الدعوة حقيقة وإن لم يتخذوها مهنة"- بانتقاد ذلك القانون، منهم: الشيخ "مصطفى العدوي" -حفظه الله- الذي سماه تكميمًا لأفواه الدعاة، وقال: "إن هذا القانون لم يفعله نظام مبارك ولم تفعله أمن الدولة!".

وكادت أن تحدث ردة فعل من شيوخ كثر ربما كانت ستفوق ما حدث مع فاجعة المد الشيعي؛ إلا أن صدور قرار حل مجلس الشعب قد أغلق هذا الباب إغلاقًا ظنه البعض نهائيًّا، ولكن صاحِب المشروع ما زال مصرًا عليه!

فما إن تولى "مجلس الشورى" مسئولية التشريع المؤقتة والتي منحه الشعب إياها "وفق وعدٍ من الرئيس ومن حزب الحرية والعدالة" بأن يكون ذلك الأمر في نطاق ما تمليه الضرورة -كقانون الانتخاب أو أي قانون تحتاج إليه الحكومة-، وبناءً عليه رَفض رئيس مجلس الشورى الكثير من مشاريع القوانين المقدمة من الأعضاء بدعوى عدم التوسع في مهمة التشريع، ولكن وبطريقة غامضة فوجئ أعضاء مجلس الشورى بـ"مشروع قانون نقابة الدعاة" يتم تداوله في لجان مجلس الشورى دون أن يعلن أحد أنه هو مَن قدمه إلى المجلس!

والجديد في هذه المرة: أن مسودة القانون قد وُزعت على الأعضاء باسم الدكتور "جمال عبد الستار" وعدد آخر من الأسماء، ودون ذكر أي توقيعات أو مخاطبات باسم أحد في مجلس الشورى! وحيث إن مسودة المشروع من الخطورة بمكان فاقتضى هذا مناقشتها رغم تبرؤ الجميع منها؛ ما عدا الدكتور "جمال عبد الستار" بطبيعة الحال.

وقبل المناقشة نذكر بعض التمهيدات:

- ما هي النقابات؟ وما هي أنواعها؟

النقابات هي: مجموعات من الأفراد ينشأ بينهم اتحاد على أساس تطوعي وأحيانًا إجباري؛ لكي تضم مَن يعملون في مهنة واحدة أو تخصص واحد من أجل الارتقاء بالمهنة، والحفاظ على أخلاقياتها، ومراعاة مصالح أفرادها.

ما هي أنواع النقابات؟ وما الفرق الرئيسي بينهم؟

 تنقسم النقابات إلى:

1- نقابات عمالية.

2- نقابات مهنية.

3- نقابات تجمع خصائص الاثنين.

1- النقابات العمالية:

يكون الانضمام للنقابة العمالية علي أساس العمل بالمنشأة بغض النظر عن طبيعة العمل، مثل: "نقابة العاملين بقطاع البترول" تضم العاملين بالبترول بغض النظر عن طبيعة العمل، كالمحاسب، والإداري، والمهندس، والعامل البسيط.

2- النقابات المهنية:

يكون الانضمام للنقابة المهنية بناءً على شروط معينة -مثل المؤهل الدراسي- يتحدد على إثرها قدرة الطالب على ممارسة المهنة، ولا يشترط في النقابات المهنية العمل في منشأة معينة، مثل: "نقابة المحامين" تضم المحامي الحر، والمحامي العامل في الإدارات القانونية، وأساتذة الحقوق.

3- نقابات تجمع خصائص النقابات العمالية والمهنية:

توجد نقابات مهنية، ولكنها تجمع بين خصائص النقابات المهنية والعمالية، مثل: "نقابتي: الصحفيين، والمُعلِّمين"؛ فللانضمام لنقابة الصحفيين يجب أن تجتاز فترة تدريبية معينة في أحد المؤسسات الصحفية، ويُعفى خريجو أقسام الصحافة من جزءٍ من هذه الفترة، أي أن الانتماء للمؤسسة الصحفية مع امتهان مهنة الصحافة شرط للقيد بنقابة الصحفيين؛ فليس كل مَن يعمل بالمؤسسة الصحفية صحفيًّا.

كذلك نقابة المعلِّمين يُشترط للقيد بها العمل كمعلِّم في إحدى المدارس، وجدير بالذكر أن خريجي أقسام الصحافة لا يحق لهم القيد في نقابة الصحفيين إذا لم يعملوا بأحد المؤسسات الصحفية.

كما توجد كيانات أخرى تمثِّل تجمعات شبيهة بالنقابات، ولكنها لا تُصنف على أنها نقابات؛ لعدم انطباق أي من التوصيفين السابقين عليها، وغالبًا ما يكون هذا في الأمور التي تبتعد عن حد المهنة وتدخل في حد الرأي أو الإبداع، ومِن أمثلتها في مصر "اتحاد الكتاب" وتعريفه كما يوجد على موقعه الرسمي-: "كان الحلم أيضًا أن تكون هناك مؤسسة ثقافية تحمي الأديب وتقف إلى جانبه في القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وتدافع عن حقوقه المادية والمعنوية أمام كافة الجهات المَعنيَّة في الداخل والخارج، وتقوم بالفصل في الخصومات بين الأدباء ليسود التفاهم والانسجام بدلاً من الصراع الذي يضر بمصالح جميع الأطراف، كما تساعد الأدباء الشبان على نشر إنتاجهم، وتعريف القارئ الأجنبي بالأدب والثقافة العربية عن طريق المساعدة في ترجمة الإنتاج الأدبي إلى اللغات المختلفة.

وأسفرت جهود الأدباء والمثقفين عن إنشاء اتحاد الكتاب بالقانون رقم (65) لسنة 1975م، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1987م، وقت أن كان الكاتب الراحل "يوسف السباعي" وزيرًا للثقافة وانضم إلى المؤسسات الثقافية الأهلية الأخرى -مثل نادي القصة وجمعية الأدباء وغيرهما- ركيزة من ركائز العمل الثقافي العربي وإضافة هامة على المستوى العربي".

دستور مصر 2012م والنقابات:

تأخذ بعض الدول بنظام الوحدة النقابية بينما تأخذ دول أخرى بنظام التعددية النقابية، كما أن الانضمام إلى النقابات قد يكون إجباريًّا أو اختياريًّا.

وقد تعرض الدستور المصري لهذه القضية في المادتين: (52) و(53):

المادة (52): "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك في خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".

المادة (53): "ينظِّم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا تفرض عليها الحراسة".

ومن هاتين المادتين نخلص بالآتي:

1- أخذ الدستور المصري بمبدأ التعددية في كل النقابات والاتحادات عدا النقابات المهنية.

2- وبالتالي فإنه لا يوجد إلزام بالانضمام لأي نقابة عمالية، وكذلك لا يوجد نص دستوري ولا قانوني يُلزِم بالانضمام إلى النقابات المهنية في قوانين إنشاء النقابات.

3- توجد قوانين أخرى تسمى: "قوانين مزاولة المهنة"، وقد يوجد من شروطها الانضمام إلى نقابة مهنية مِن أشهرها، مهن: الطب، والهندسة، والمحاماة، وبعض مهام الصحافة؛ كما توجد مهن كثيرة لا يوجد فيها مثل هذه القيود، فيوجد قانون يقصر حق إنشاء وإدارة الصيدليات على الصيادلة ولا يوجد مثل هذا القانون بالنسبة لتجارة الأدوية، كما أنك لا يمكنك أن تعمل تحت مسمى وظيفة مهندس برمجيات دون أن تكون عضوًا في نقابة المهندسين، بينما يمكنك أن تعمل تحت مسمى وظيفة "مبرمج" دون هذا الشرط.

وبعد هذا الطرح نأتي إلى أهم المآخذ على مشروع قانون الدكتور "جمال عبد الستار"

أولاً: تَشم في هذا القانون نفس الروح التي كُتب بها "قانون الصكوك"، و"قانون محور قناة السويس":

حيث الغرض النبيل الذي يقع بين يدي من يعيش في عصر الرجل الأوحد الذي كان هو وزير المالية في قانون الصكوك فهو يحدد ويقرر، ويعين ويعزل ويحاسب إلى آخره... ! وكل مَن معه هو مَن عيَّنهم، وهو مَن يملك عزلهم، ومِن المفترض أن يكونوا هم مَن يراقبونه!

وفي "قانون محور قناة السويس": كان ذلك الشخص هو الرئيس فهو الذي يرسم الحدود الجغرافية، ويحدد الامتيازات الجمركية، ويعقد العقود... إلخ.

ولا يُعترض على هذا بأنه رئيس منتخب: حيث إن الدستور الذي قرر انتخابه هو الذي قلَّص صلاحياته، فمن غير الدستوري أن تأتي السلطة التشريعية لكي تعيد للرئيس صلاحيات سحبتها منه السلطة الأعلى منهما "السلطة التأسيسية للدستور".

وأما في "قانون نقابة الدعاة": فكان هذا الشخص هو نقيب تلك النقابة الذي يملك سلطات تقديرية يمكن أن يرفض بها مَن شاء مِن شيوخ الأزهر -"وإن كان مَن كان في العلم!"- كما أن غير الأزهريين لا يمكنهم إلا أن يقفوا عند الدرجة الأولى في سلم الدعاة "مثل صف الضباط في الداخلية"، ولا يُقبلون إلا بعد أن يتموا امتحانًا لم يوضع له أية ضوابط، ويجب تكراره سنويًّا!

ثانيًا: القانون أشبه بـ"قانون تنظيم الدعوة" منه بقوانين النقابات:

وإذا ما راجعتَ المقدمة التي بيَّنَّاها سوف تكتشف أن القانون يتستر تحت عنوان "نقابة" بينما هو قانون متكامل لتنظيم عمل الدعوة.

وقانون بهذا الشأن لا يجوز أن يمر تحت شعار: "حرية الأفراد في تكوين النقابات"؛ لأنه في واقع الأمر منع لحرية الآخرين من ممارسة الدعوة إلا من خلال هذه المجموعة.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن قصر الاشتغال ببعض المهن على أعضاء نقابات معينة استخدمه القانون في أضيق حد؛ ففي الصحف لا تُشترط عضوية نقابة الصحفيين إلا في بعض الوظائف، كما أن عددًا كبيرًا من المهن لا تشترط لممارستها عضوية أي نقابة، وأن المهن التي يشترط لها ذلك هي مهن عملية لها نقابات عريقة وموحدة، وهناك إجماع من أرباب المهنة عليها - علمنا كم التعدي في ذلك القانون!

ثالثًا: القانون انحرف عن تكييف الدعوة فجعلها مهنة:

قدمنا لكَ أن القانون يتعامل مع نقابات عمالية، ويمكن بهذا الاعتبار أن توجد نقابة العاملين بالأوقاف -مثلاً- أو نقابات مهنية، ويمكن بهذا الاعتبار أن توجد نقابة مهنية لمن يمتهنون مهنة الإمامة أو الوعظ أو إقامة الشعائر، وأما الدعوة فأمر أعم من ذلك كله.

وقد رأينا أن القانون المصري عندما تعامل مع "الكُتَّاب" أنشأ لهم اتحادًا "وليس نقابة"؛ لأن توصيف ذلك التجمع لا ينطبق عليه وصف النقابة العمالية، ولا النقابة المهنية، وبالطبع لم يكن عند واضع قانون اتحاد الكتاب هذه "الشهوة التسلطية" فلم يحظر الكتابة على مَن لم ينضم لعضويتهم.

رابعًا: القانون يحجر واسعًا في الجانب الشرعي:

وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً(رواه البخاري)، ويقول: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ(رواه مسلم)، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الدِّينُ النَّصِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ(رواه مسلم).

وأما ادعاء وجود أخطاء فهي متصورة ممن يحمل شهادات مثل غيرهم؛ وهل خرجت فتاوى إرضاع المرأة لزميلها في العمل، وفتاوى حل البيرة إلا من أناس لعلهم درَّسوا للدكتور "جمال عبد الستار" حينما كان طالبًا؟!

خامسًا: القانون به قصور نظر بالغ كنظائره من القوانين:

لو سألت: ماذا لو وضع "المخلوع" مثل هذه القوانين؟ فسوف يسارع البعض إلى تذكيرك بأن الرئيس الحالي منتخب بإرادة حرة، وأنه حافظ لكتاب الله... إلخ، وسوف يتناسى هؤلاء أنه لولا فضل الله لفاز غيره، وأننا لا ندري بعد سنوات ثلاث مَن سيكون في سدة الحكم! فماذا نصنع إذا حزمنا جميع أمورنا ورددناها بأيدينا إلى صلاحيات الحكومة أو هيئات أهلية يمكن للحكومة أن تسيطر عليها وجاء رئيس صالح، ولكنه ضعيف الرأي أو جاء رئيس فاسد؟! فلا يجوز أن نشرع قوانين وأعيننا على أشخاص بعينها هذا بصفة عامة، وأما في مجال الدعوة بصفة خاصة فقد يكون الأمر أخطر حيث يتأول بعض الصالحين في هذا الباب ما لا يتأوله كثير من الفاسدين.

سادسًا: بعض مواد القانون القراقوشية:

القانون يجعل من هذه النقابة الوليدة "ديكتاتورًا" يمتلك من الصلاحيات التقديرية ما لا يملكه الرئيس شخصيًّا، فعلى الرغم من أنه من الواضح أن القانون يعتبر أن خريجي الأزهر هم الدعاة الحقيقيون وأن غيرهم غايته أن يمنح تصريحًا بالقطعة، ومع هذا فحتى هؤلاء الأزهريون فمن حق النقيب "الدكتور جمال عبد الستار مؤقتًا" أن يردهم دون إبداء الأسباب ولو كانوا من شيوخه أو شيوخ شيوخه!

ولنا أن نتخيل أن شيخًا كالشيخ "القرضاوي" لن يتمكن من خطبته في الأزهر حال إقرار ذلك القانون إلا بعد أن ينال شرف الانضمام إلى تلك النقابة، والتي تملك رغم مؤهلاته العلمية أن ترده دون إبداء الأسباب وفق صلاحية تقديرية منحتها إياها.

المادة: (4 - ز) والتي نصها: "ألا يكون لديه من الموانع ما يحول بينه وبين ممارسة العمل الدعوي أو ما يمس كرامة وهيبة الدعوة والدعاة، وللجنة القيد بالنقابة العامة السلطة التقديرية فيما يخص توافر هذا الشرط من عدمه، ويُتظلم من قرارها أمام مجلس النقابة العامة".

وإذا علمنا أن الدكتور "جمال عبد الستار" يرى أن الخوف من الخطر الشيعي وهمٌ؛ فربما رأى أن تلبس الشيخ "القرضاوي" بهذا الوهم مانع من أن ينال شرف عضوية هذه النقابة!

ومتى منعتْ عنه تلك النقابة عضويتها فعليه أن يغلق فمه ويكسر قلمه ويلغي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن كل هذه الصور لا تمارس الدعوة من خلالها إلا بنيل عضوية تلك النقابة، ومتى أخطأ وفعل شيئًا من ذلك فالسجن في انتظاره أو الغرامة متى أرادوا به التخفيف!

ومع هذا فتلك النقابة بنص المادة (7) سوف تجعل من نفسها سلطة فوق كل السلطات بحيث لا تستطيع أي جهة خاصة ولا عامة أن توظف أحدًا في وظيفة شرعية أو شبه شرعية دون أن يمر عليها لينال عضويتها.

فتقول المادة المذكورة -المادة: (7)-:

لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بما يأتي:

1- أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.

2- تدريس علوم الشريعة الإسلامية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.

3- ممارسة الإفتاء في أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجان الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية أو الأزهر الشريف أو بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل.

ولا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها وهيئاتها وأجهزتها وإداراتها، والهيئات والمؤسسات والجهات العامة والخاصة والجمعيات والأفراد أن تُعيِّن في وظائف الدعاة أو أن تعهد بالأعمال أو المهام الدعوية إلا للأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة.

ويُستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز العلمية، ومن عُيِّن بصفة دائمة قبل إصدار هذا القانون في الوظائف التي تقتضي القيام بالمهام المشار إليها في هذه المادة، ويجب على هؤلاء التقدم بمستندات تعيينهم للجنة القيد بالنقابة لتسجيل أسمائهم بجدول النقابة.

وأما غير الأزهريين "وإن كانوا دعاة متى تكلموا أصغت لهم الدنيا بأسرها" كالشيخ: "الحويني" والشيخ "مصطفى العدوي"، والشيخ "محمد حسان" و... و... إلخ، فعليهم أن يمثلوا أمام النقابة لامتحان يتكرر سنويًّا ليمنح بموجبه الممتحِن لقب داعية مؤقت -"في النقابة عشر درجات للدعاة تبدأ من داعية وتنتهي بالعالم، ولكن غير الأزهري ليس له إلا تلك الدرجة وهي مؤقتة كما ذكرنا!"- يُسحب منه فور انتهاء العام ما لم يخضع للامتحان ثانية، ومن الممكن سحبه خلال العام أيضًا كما تنص على ذلك المادة (8)!

وفي القانون غير ذلك... من "المضحكات المبكيات" التي تستلزم ممَن وضعه أن يسحبه "وإلى الأبد".

وإذا كان الأخ "جمال عبد الستار" قد صرَّح بأن النقابة وُلدتْ وصارت أمرًا واقعًا، وأن القانون الذي قدَّر وقتها أن أمامه أيام ليخرج إلى النور ليس إلا منظِّمًا لعمل تلك النقابة... فليقطع الطمع فيه أو ليسجل نقابته كجمعية أو اتحاد أو نقابة عمالية.

وليدع أمر تنظيم شئون الدعوة؛ فهو أمر أكبر من حجم نقابته.


انا السلفي

www.anasalafy.com