الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فإذا أحرمتَ من مكة وأنت من أهل جدة فعليك دم، بل يلزمك أن تعود إلى جدة وتحرم من هناك؛ لأنها ميقاتك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ذكر المواقيت: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ) (متفق عليه)، أي من كان دون المواقيت كأهل جدة فميقاته من حيث قصد الحج.
2- إذا عجزتَ عن لبس ملابس الإحرام؛ فيمكن الإحرام بالنية والتلبية، وعليك فدية في لبس الملابس العادية إلى حين يمكنك لبس ملابس الإحرام فتلبسها.
3- أما الخروج من عرفة قبل المغرب فلابد أن تعود لتقضي جزءًا من الليل بها؛ وإلا لزمك دم.
4- لابد من التواجد بالمزدلفة في المدة بين غروب شمس يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر وإلا لزم دم عند الجمهور، أما المبيت بمنى: فقد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرعاة والسقاة في عدم البيتوتة بمنى لأجل رعيهم وسقايتهم.
5- هناك فرق بين الإحرام دون الميقات فيلزم فيه دم، وبين الإحرام من الميقات ولبس الملابس العادية ففيه فدية الأذى على التخيير.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي