الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإن حنثتْ في يمينها فعليها هي كفارة اليمين؛ لأنها هي التي حلفت، ويجوز أن يهب لها الزوج قيمة الكفارة لتخرجها، وإن لم يكن معها مال فيجب عليها إخراج الكفارة من ذهبها ولو كان للزينة؛ لأنها تجد الكفارة به.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي