الاثنين، ١٣ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ ، ٢٠ مايو ٢٠٢٤
بحث متقدم

وجبت عليها كفارات ولا تملك إلا حليها

6-محرم-1435هـ 9-نوفمبر-2013 السؤال: إذا حلفت المرأة المتزوجة على شيء وكان عليها كفارات، ومعها ذهب تتزين به فهل عليها أن تبيع من ذهبها للكفارات التي عليها؛ لأني سمعت بعض الشيوخ يقول ذهب المرأة من زينتها التي تحتاجها فلا يجب عليها بيع شيء منها للكفارة؟ أم تكون الكفارة واجبة على زوجها؟

وجبت عليها كفارات ولا تملك إلا حليها
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠١٣ - ٢١:٢٤ م
783

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن حنثتْ في يمينها فعليها هي كفارة اليمين؛ لأنها هي التي حلفت، ويجوز أن يهب لها الزوج قيمة الكفارة لتخرجها، وإن لم يكن معها مال فيجب عليها إخراج الكفارة من ذهبها ولو كان للزينة؛ لأنها تجد الكفارة به.


www.anasalafy.com

موقع أنا السلفي