الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالعرف أن قراءة الفاتحة خطبة فلا يجوز أن يتقدم لها؛ لأن الفاتحة في العرف اتفاق وتواعد على الزواج، وهذا معنى الخطبة، ولا يجوز لك مفاتحتهم في شيء إلا بعد أن تفسخ خطوبة الخاطب الحالي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) (متفق عليه)، وبعد أن تفسخ قراءة الفاتحة -دون وعد منك أو تواطؤ- يجوز لك أن تخطبها.
www.anasalafy.com
موقع أنا السلفي